20435- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهَا كَانَتْ تَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ فَتَقُولُ هُوَ الشَّىْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَحَدُكُمْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلاَّ الصِّدْقَ فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. كَذَلِكَ رُوِىَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. {ت} وَرُوِّينَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى مَضَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.