فهرس الكتاب
20458- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَالْحَقُّ الَّذِى فِى أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِى فِى الأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا. قَالَ الشَّيْخُ قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِى هَذَا فِى كِتَابِ الزَّكَاةِ.