2045- قَالَ الْحُمَيْدِىُّ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى مَحْذُورَةَ قَالَ: أَدْرَكْتُ جَدِّى وَأَبِى وَأَهْلِى يُقِيمُونَ فَيَقُولُونَ فَذَكَرَ الإِقَامَةَ فُرَادَى وَقَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ الْحُمَيْدِىُّ الْقَوْلُ فِيهِمَا مَعًا قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ. قَالَ الْحُمَيْدِىُّ: شَهِدَ أَبُو مَحْذُورَةَ عَلَى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَلْقَى عَلَيْهِ فِى أَوَّلِ الأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَشَهِدَ سَعْدٌ عَلَى بِلاَلٍ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَانَ مُوَافِقًا لأَبِى مَحْذُورَةَ فِيهَا ، وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ زَائِدًا شَاهِدًا عَلَى الآخَرِ ، فَصِرْنَا إِلَى: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ ، لأَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَةَ. فَصَارَ أَنَسٌ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ بِلاَلًا أُمِرَ بِتَثْنِيَةِ كَلِمَةِ الإِقَامَةِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صِرْنَا إِلَى تَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ وَلأَنَّ إِجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِتَثْنِيَتِهِمَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْكَلاَمُ الَّذِى ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِىُّ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ أُسْتَاذِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ فِى كِتَابِ الْقَدِيمِ رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِىِّ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا.