20472- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى هِلاَلٌ الْوَزَّانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ احْمِلْنِى فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّى قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّى إِنِّى ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ آدَتْ بِى رَاحِلَتِى فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَا لَكَ وَلأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللَّهِ لِيَحْمِلَنِّى إِنِّى ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ آدَتْ بِى رَاحِلَتِى قَالَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لأَحْمِلَنَّكَ ثُمَّ وَاللَّهِ لأَحْمِلَنَّكَ قَالَ فَحَمَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيِّنٍ فِى الْحَدِيثِ. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَقْسَمَ مِرَارًا فَكَفَّرَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى تَوْكِيدِ الْيَمِينِ وَهُوَ تَكْرِيرُهَا فِى الشَّىْءِ الْوَاحِدِ مَذْهَبٌ آخَرُ.