20526- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ » . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: نُرَى قَوْلَهُ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِى قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا) يَقُولُ فَلاَ يَرِدُهَا إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَبَرُّ اللَّهُ قَسَمَهُ فِيهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَصْلٌ لِلرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَفْعَلَّنَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَىْءٍ يَبَرُّ فِى يَمِينِهِ. قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِى يَفْعَلُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ.