20550- وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الإِسْفَرَائِينِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى حَاضِرٍ قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِى أَصْبَحَ فَقَالَتْ مَالُهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَىْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالاَ أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ وَأَمَّا قَوْلُهَا مَالِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَصَّدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا كَذَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّكْفِيرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى مَعْنَاهُ مَذْهَبٌ آخَرُ.