20553- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ » . قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ فِى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ نَذَرَتْ وَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- هَذَا الْقَوْلَ وَأَخَذَ نَاقَتَهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا وَلاَ تُكَفِّرَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَبِذَلِكَ نَقُولُ إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ فَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ وَمَنْ نَذَرَ مَا لاَ يَطِيقُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِحَالٍ سَقَطَ النَّذْرُ عَنْهُ لأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ فَهُوَ كَمَا لاَ يَمْلِكُ مَا سِوَاهُ.