20579- وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ الأَعْمَشُ فَبَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اعْتَلَّ عَلَىَّ لأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِى مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتِلاَفُ فَتَاوِيهِ فِى ذَلِكَ وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلاَلًا وَنَظَرًا لاَ أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوْقِيفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.