20592- أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ رَجُلاَنِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسَلِّمِ الآخَرُ فَقُلْنَا أَوْ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكَ لَمْ يُسَلِّمْ قَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ صَوْمًا لاَ يُكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِئْسَمَا قُلْتَ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ امْرَأَةً قَالَتْ ذَلِكَ لِيَكُونَ لَهَا عُذْرٌ وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَلاَ زِنًا أَوْ إِلاَّ زِنًا فَسَلِّمْ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَيْرٌ لَكَ.