20809- وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ وَلاَ يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاقْضِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِى سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِى سُنَّةِ رَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلاَ فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِى وَلاَ أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّاىَ إِلاَّ أَسْلَمَ لَكَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَوْضِعِ الْمُؤَامَرَةِ وَهِىَ الْمُشَاوَرَةُ فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الأَصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا فَيُخْبِرُهُ بِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.