20840- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِى وَلَسْنَا هُنَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَلَّغَنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّى أَخَافُ وَإِنِّى أَرَى فَإِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.