20914- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ: أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُ وَمَعَ غُلاَمٍ لِعُتْبَةَ مِنْ أَذْرَبِيجَانَ بِخَبِيصٍ جَيِّدٍ صَنَعَهُ فِى السَّلاَلِى عَلَيْهَا اللُّبُودُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَشَفَ عُمَرُ عَنِ الْخَبِيصِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيَشْبَعُ الْمُسْلِمُونَ فِى رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ لاَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ أُرِيدُ. وَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِى رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِى رَحْلِكَ ثُمَّ قَالَ ائْتَزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلاَتِ وَالْخِفَافَ وَارْمُوا الأَغْرَاضَ وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَذَرُوا التَّنَعُمَ وَزِىَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَلُبْسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى خَيْثَمَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مُخْتَصَرًا كَمَا مَضَى.