21008- أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْفَامِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِى عَلَى أَرْضِى قَدْ كَانَتْ لأَبِى فَقَالَ الْكِنْدِىُّ هِىَ أَرْضِى فِى يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْحَضْرَمِىِّ: « أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ » . قَالَ: لاَ. قَالَ: « فَلَكَ يَمِينُهُ » . قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَىْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِ لِيُحْلِفَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَدْبَرَ: « أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا فَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ » . هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِى كِتَابِى وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِى كِتَابِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ أَبِى عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ.
{ت} وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْحُنَيْنِ وَأَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَجِّىُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ فَقَالُوا فِى الْحَدِيثِ: « لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ » . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ: « لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ » . {ق} وَهَذَا لاَ يَنْفِى الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ وَإِنَّمَا يَنْفِى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَىْءٌ غَيْرَ اليَمِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.