21014- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأُبَىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا خُصُومَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ رَجُلًا قَالَ فَجَعَلاَ بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَأَتَوْهُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْنَاكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا وَفِى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ قَالَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى صَدْرِ فِرَاشِهِ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ جُرْتَ فِى حُكْمِكَ أَجْلِسْنِى وَخَصْمِى مَجْلِسًا قَالَ فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَقَالَ زَيْدٌ لأُبَىٍّ الْيَمِينُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ شِئْتَ أَعْفَيْتَهُ قَالَ فَأَقْسَمَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ أَقْسَمَ لَهُ لاَ تُدْرِكُ بَابَ الْقَضَاءِ حَتَّى لاَ يَكُونَ لِى عِنْدَكَ عَلَى أَحَدٍ فَضِيلَةٌ.