21018- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ فِى هَذِهِ الآيَةِ قَالَ (وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) قَالَ: إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِى حِلٍّ وَسَعَةٍ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشْهِدْ أَلاَ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ حُفِظَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِى فَرَسٍ فَجَحَدَ الأَعْرَابِىُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ.