21050- فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لاَ تَجُوزُ فَأَشْهَدُ لأَخْبَرَنِى فُلاَنٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ أَوْ إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ. قَالَ سُفْيَانُ سَمَّى الزُّهْرِىُّ الَّذِى أَخْبَرَهُ فَحَفِظْتُهُ ثُمَّ نَسِيتُهُ وَشَكَكْتُ فِيهِ فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِى عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ لَكَ قَالَ لاَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ غَيْرَ شَكٍّ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ فَيُسَمِّى سَعِيدًا وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ وَزَادَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَتَابَ الثَّلاَثَةَ فَتَابَ اثْنَانِ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.