21053- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ أَشْهِدْ غَيْرِى فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِى وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ قَذْفِهِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمَا أَلْزَمُوهُ اسْمَ الْفِسْقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ.