21094- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَتَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسْولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَ عَيْنَاىَ وَسَمِعَتْ أُذُنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ إِلاَّ يَدًا بَيَدٍ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. {ق} فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ وَفِى هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهَذَا قُلْتُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمَعًا ثُمَّ عَمِىَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ.