21112- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) يَقُولُ مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِىَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) وَالإِضْرَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِىٌّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لاَ تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيُضَارُّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِىٌّ بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ ( وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) يَعْنِى بِالْفُسُوقِ الْمَعْصِيَةَ.