21120- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالاَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى لاَ تَجُوزُ.