21132- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِى قَوْلِهِ (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ مِنْ الْقَبِيلَةِ أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ) وَرَوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدَلٍ مِنْكُمْ) وَرَأَيْتُ مُفْتِى أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ وَذَلِكَ قَوْلِى وَحَكَى الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَعَ مَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ أَوْ حَمَلَ الآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.