21366- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمَعَارِيضُ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلاَمِ الَّذِى إِنْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ كَذِبًا فَيُعَارِضُهُ بِكَلاَمٍ آخَرَ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْكَلاَمَ فِى اللَّفْظِ وَيُخَالِفُهُ فِى الْمَعْنَى فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مَنْدُوحَةٌ يَعْنِى سَعَةً وَفُسْحَةً. {ق} قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ فِيمَا يَرُدُّ بِهِ ضَرَرًا وَلاَ يَرْجِعُ بِالضَّرَرِ عَلَى غَيْرِهِ وَأَمَّا فِيمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ فَلاَ.