فهرس الكتاب

الصفحة 25569 من 26668

21388- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ وَلِىَ يَتِيمًا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِى الإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ وَلاَ شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِى الْقَرَابَةِ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةِ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا إِلاَّ أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا وَهُوَ يَقْوَى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت