21432- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا أَجَازَ لِى رِوَايَتَهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلاَلِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ لأَنَّهُ يَرَاهُ حَلاَلَ الدَّمِ أَوْ حَلاَلَ الْمَالِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْ يَرَى الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ اسْتِحْلاَلِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ فَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ.