21434- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فِنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِىُّ بِالدَّامَغَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِىَّ يَقُولُ: أُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ إِلاَّ الرَّافِضَةَ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ مَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ بِسَبِّ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ سُرُجُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَصَدْرُهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ مَتَى مَا كَانَ سَبُّهُ إِيَّاهُمْ عَلَى وَجْهِ الْعَصَبِيَّةِ أَوِ الْجَهَالَةِ لاَ عَلَى تَأْوِيلٍ أَوْ شُبْهَةٍ.