21441- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ الزَّوْجَ فَقَالَتْ نَعَمْ أَوْ كَمَا قَالَتْ قَالَ لاَ حَتَّى تَمْضِىَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: « كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَتَاكِ مَنْ تَرْضِينَ فَأَخْبِرِينِى » . هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ. {ق} وَقَدْ رَوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ تَبْيِيْنَ حَالِ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ رَدَّ خَبَرِهِ وَلَيْسَ هَا هُنَا مَوْضِعُهُ إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَدْخَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ خِلاَلَ مَسْأَلَةِ شَهَادَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ فَأَشَرْنَا إِلَى بَعْضِ أَدِلَّتِهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.