21498- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الإِسْفَرَائِينِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى بَنِيهِ عَنْ لَعِبِ الأَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقِيلَ لَهُ تَنْهَاهُمْ. قَالَ إِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَكْذِبُونَ وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهَا.
{ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ لَعِبَ بِشَىْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى الاِسْتِحْلاَلِ لَهُ لَمْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ أَوْ فِى بَعْضِهِ.