فهرس الكتاب
21604- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُلاَعِبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْخُذُنِى وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ فَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا » . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَالْمَكْرُوهُ فِى مَحَبَّةِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ مِنْهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى غَيْرِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَغْىِ وَالطَّعْنِ فِى النَّسَبِ وَالْعَصَبِيَّةِ وَالْبِغْضَةِ عَلَى النَّسَبِ لاَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ عَلَى جِنَايَةٍ مِنَ الْمُبْغَضِ عَلَى الْمُبْغِضِ وَلَكِنْ يَقُولُ أَبْغَضُهُ لأَنَّهُ مِنْ بَنِى فُلاَنٍ فَهَذِهِ الْعَصَبِيَّةُ الْمَحْضَةُ الَّتِى تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ.