21619- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ وَرُوِىَ ذَلِكَ فِى حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. {ق} وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الاِنْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ إِظْهَارِ فُحْشٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِى قِصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الاِنْتِصَارِ حَيْثُ قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ وَالْعَفْوُ وَتَرْكُ الاِنْتِصَارِ أَوْلَى.