21672- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِىُّ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ ذِى الرَّقِيبَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى سَلْمَى الْمُزَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ كَعْبٌ وَبُجَيْرٌ ابْنَا زُهَيْرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى إِسْلاَمِ بُجَيْرٍ وَمَا كَانَ مِنْ شِعْرِ كَعْبٍ فِيهِ ثُمَّ قُدُومِ كَعْبٍ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَإِسْلاَمِهِ وَإِنْشَادِهِ قَصِيدَتَهُ الَّتِى أَوَّلُهَا: بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِى الْيَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُفْدَ مَغْلُولُ وَمَا سُعَادُ غَدَاةَ الْبَيْنِ إِذْ ظَعَنُوا إِلاَّ أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ تَجْلُو عَوَارِضَ ذِى ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَمَتْ كَأَنَّهَا مُنْهَلٌ بِالْكَأْسِ مَعْلُولُ وَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ بِطُولِهَا وَهِىَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ بَيْتًا وَفِيهَا: أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِى وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ مَهْلًا رَسُولَ الَّذِى أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْفُرْقَانِ فِيهِ مَوَاعِظُ وَتَفْصِيلُ لاَ تَأْخُذَنَّ بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ أُجْرِمْ وَلَوْ كَثُرَتْ عَنِّى الأَقَاوِيلُ إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ فِى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا.