21711- وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِىُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلاَّمٍ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ أَمَّا الصَّبَّاغُ فَهُوَ الَّذِى يَزِيدُ فِى الْحَدِيثِ أَلْفَاظًا يُزَيِّنُهُ بِهَا وَأَمَّا الصَّائِغُ فَهُو الَّذِى يَصُوغُ الْحَدِيثَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
{ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا قَالَ فِيمَا رُوِىَ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْعَامِلَ بِيَدَيْهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا رُوِىَ فِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَإِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِكَثْرَةِ مَوَاعِيدِهِ الْكَاذِبَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لاَ يَفِى بِهَا. وَفِى صِحَّةِ الْحَدِيثِ نَظَرٌ. ذَكَرَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهَادَةَ مَنْ يَأْخُذُ الْجَعْلَ عَلَى الْخَيْرِ وَقَدْ مَضَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى جَوَازِهِ فِى كِتَابِ الإِجَارَةِ وَكِتَابِ قَسْمِ الْفَىْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَ شَهَادَةَ السُّؤَالِ وَقَدْ مَضَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ لَهُ السُّؤَالُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ فِى كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَذَكَرَ شَهَادَةَ مَنْ يَأْتِى الدَّعْوَةَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ وَقَدْ مَضَى الْخَبَرُ فِيهِ فِى كِتَابِ الْوَلِيمَةِ فَلاَ مَعْنَى لِلإِعَادَةِ. وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى شَىْءٍ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ.
{ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَإِذَا نَزَعَ وَتَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ مَضَتِ الأَخْبَارُ فِيهِ فِى بَابِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ.