21714- أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ صَلاَحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِىٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ » . {ق} وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِى الشَّهَادَةِ عَلَى الاِعْتِبَارِ وَفِيمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا بَلَغَنِى عَنْهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهِ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَدْوِ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِى الدِّينِ وَالْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لأَنَّهُمْ فِى الْغَالِبِ لاَ يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَلاَ يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقِّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا عَنْ جِهَتِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.