21723- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَا هُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَخْبَارَ وَالآثَارَ فِيهِ فِى كِتَاب ِالْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ.