فهرس الكتاب
21739- قَالَ ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ نَزَلَتْ كَانَتْ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِى بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَليْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآيَةَ لَفْظُ حَدِيثِ إِسْحَاقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.