21801- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِى طُهْرِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا لَهُمْ ثَلاَثَةً مِنَ الْقَافَةِ فَدَعُوا بِتُرَابٍ فَوَطِئَ فِيهِ الرَّجُلاَنِ وَالْغُلاَمُ ثُمَّ قَالَ لأَحَدِهِمُ انْظُرْ فَنَظَرَ فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ فَقَالَ بَلْ أَسِرَّ فَقَالَ لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا أَدْرِى لأَيِّهِمَا هُوَ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ قَالَ لِلآخَرِ انْظُرْ فَنَظَرَ وَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ فَقَالَ بَلْ أَسِرَّ فَقَالَ لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا أَدْرِى لأَيِّهِمَا هُوَ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثِ انْظُرْ فَنَظَرَ فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ؟ فَقَالَ: بَلْ أَعْلِنْ. فَقَالَ: لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا أَدْرِى لأَيِّهِمَا هُوَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا نَقُوفُ الآثَارَ ثَلاَثًا يَقُولُهَا وَكَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَائِفًا فَجَعَلَهُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَتَدْرِى مَنْ عَصَبَتُهُ قُلْتُ لاَ قَالَ الْبَاقِى مِنْهُمَا.