21901- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِى نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِى لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ.