21904- وَالَّذِى يُوهِّنُ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ رِوَايَةُ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ حَيْثُ جَعَلَ الاِسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَفَصَلَهُ مِنْ كَلاَمِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى كِتَابِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ فَغَرَّمَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَمَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ.