21906- وَالَّذِى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَضْلَ الاِسْتِسْعَاءِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ فُتْيَا قَتَادَةَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ قَالَ ذُكِرَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِهَذَا الَّذِى أَمْسَكَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ عَنْ حَظِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ الْمَمْلُوكُ فِى الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْوَلاَءُ بَيْنَ الْمُعْتَقِ وَالْمُكَاتِبِ لِلْمُعْتِقِ الثُّلُثَانِ وَلِلْمُكَاتِبِ الثُّلُثُ وَمِنْهَا أَنْ قَالَ الشَّافِعِىُّ قِيلَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَوِ اخْتَلَفَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَحْدَهُ وَهَذَا الإِسْنَادُ أَيُّهُمَا كَانَ أَثْبَتُ قَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَعَلَيْنَا أَنْ نَصِيْرَ إِلَى الأَثْبَتِ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ مَعَ نَافِعٍ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِإِبْطَالِ الاِسْتِسْعَاءِ. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىَّ يَقُولُ أَصَحُّ الأَسَانِيدِ كُلِّهَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الصُّوفِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِىَّ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىَّ عَنْ أَصَحِّ الأَسَانِيدِ فَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.