21950- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَلَكَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ عَتَقَ الْوَالِدُ وَإِنْ مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقَ الْوَلَدُ وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ فَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ. قَالَ الْقَاضِى وَقَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ فَاخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ قَالَ ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمْ وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِى فَيَعْتِقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَرِثَ مِنْهُ شِقْصًا وَلَمْ يَشْتَرِهِ عَتَقَ الشِّقْصُ وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ الْبَاقِى.