21960- أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِى الأَذَنِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ » . قَالَ سُلَيْمَانُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلاَّ ضَمْرَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِىُّ عَنْ ضَمْرَةَ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَكَأَنَّ الْخَطَأَ وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.