22020- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْبَأَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلاَءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا. {ت} وَقَالَ شُرَيْحٌ: يَمْضِى الْوَلاَءُ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يَمْضِى الْمِيرَاثُ وَلَكِنْ لاَ يُورِّثُ الْوَلاَءُ أُنْثَى إِلاَّ شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ.