22038- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِى أُمِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رُوِىَ مَوْصُولًا عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.