22046- وَقَدْ أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِى الْحُرَّةِ تَكُونَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلاَدًا ثُمَّ يَعْتِقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلاَؤُهُمْ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَسْوَدُ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ جَمِيعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.