22156- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِى وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لاَ يَجُوزُ فِى عَبْدَيْكَ وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ لِمَ لاَ يَجُوزُ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا.