22210- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَىْءٌ.