22212- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِى لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِى وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِى؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَهَا لِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ إِمَا أُحَاصُّهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِى سَنَتِهِ؟ قَالَ: لاَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُدِئَ بِدِيُونِ النَّاسِ لأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَبَطَلَتِ الْكِتَابَةُ وَلاَ دَيْنَ لِلسِّيِّدِ عَلَيْهِ وَمَا بَقِىَ مَالٌ لِلسِّيِّدِ.