22230- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَكَتَمَهُ وَلَدًا لَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ وَلاَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ قَالَ فَلَيْسَ فِى كِتَابَتِهِ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.