22242- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لاَ يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلاَ هِبَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.