22245- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِى نِصْفَ كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلاَمًا لَهُ ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا فَيَقْضِى غُلاَمُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عِتَاقُهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالاَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.