22250- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ قَالَ حَدِيثُ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ وَأَحْسِبُهُ غَلَطٌ فِى قَوْلِهِ وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءُ وَأَحْسَبُ حَدِيثَ عَمْرَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ شَرَطَتْ ذَلِكَ لَهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهِىَ تَرَى ذَلِكَ يَجُوزُ فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْهَا فَالْوَلاَءُ لَهَا وَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ عَنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْطِكِ وَلاَ أَرَى أَمَرَهَا تَشْتَرِطُ لَهُمْ مَا لاَ يَجُوزُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثُ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْصُولًا.